للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني- موجبات الغسل]

يسمى ما يوجب الغسل (حدثاً أكبر)، كما يسمى ما يوجب الوضوء (حدثاً أصغر).

وموجبات الغسل على المكلف (البالغ العاقل) ذكراً أو أنثى المتفق عليها بين الأئمة (١) الأربعة خمسة أشياء وهي:

١ - خروج المنيّ: اتفق الأئمة الأربعة على وجوب الغسل بخروج المني، وهو بروزه إلى الظاهر من فرج الرجل أو المرأة، بلذة معتادة تدفقاً، في حالة النوم أو اليقظة، بنَظَر أو فكر في جماع أو بمباشرة فعلية لإنسان حيّ.

والمنيّ: هو ماء أبيض ثخين ينكسر الذكر بخروجه يشبه رائحة الطَّلع.

ومني المرأة: رقيق أصفر. ولا غسل للمذي والودي.


(١) الفقه الإسلامي (١/ ٣٦٠) مراقي الفلاح (١/ ١٣٠) الهداية (١/ ١٩) اللباب (١/ ٢٢) الدر المختار (١/ ١٠٧) شرح فتح القدير (١/ ٥٣) الميزان (١/ ٨٧) منهاج الطالبين ص (١٤)، نهاية المحتاج (١/ ٢١٤) أنوار المسالك ص (٤٢) الإقناع (١/ ٦٥) المقدمة الحضرمية ص (٤١) حاشية الدسوقي (١/ ١٢٦) حاشية العدوي (١/ ٢١٠) بداية المجتهد (١/ ٨٠) القوانين الفقهية ص (٢٣) الإفصاح (١/ ٦٤ - ٦٥)، العدة ص (٥٧) الروض المربع ص (٤١) منار السبيل (١/ ٣٨).

<<  <   >  >>