والقصد منه التنظيف، وتجديد الحيوية وإثارة النشاط، لأن عملية الجنابة تؤثر في جميع أجزاء الجسد، فتزال آثارها بالاغتسال.
وركنه: عموم ما أمكن من الجسد، من غير حرج، بالماء الطهور.
وسببه: إرادة ما لا يحل من الجنابة أو وجوبه.
وحكمه: حل ما كان ممتنعاً قبله، والثواب بفعله، تقرباً إلى الله.
أما الستر للغسل: فيجوز أن ينكشف للغسل في خلوة، أو بحضرة من يجوز له نظره إلى عورته والستر أفضل، والدليل على هذا.
حديث يعلى بن أمية: أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يغتسل بالبَراز، فصعد المنبر وأثنى عليه ثم قال:(إِنَّ اللهَ ﷿ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِّبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ)(١).
(١) أخرجه أبو داود (٤٠١٢) والنسائي (٤٠٦). وأحمد في " المسند " ٤/ ٢٢٤، وإسناده حسن. وصححه النووي في "الخلاصة" (١/ ٢٠٤). (جامع الأصول في أحاديث الرسول ٧/ ٣٠٠)