للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني- ما يحرم بالحيض والنفاس.]

اتفق الأئمة الأربعة (١) على سبعة أشياء تحرم بالحيض والنفاس وهي على النحو التالي:

١) الصلاة: يحرم على الحائض والنفساء الصلاة، والدليل عليه حديث فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ المتقدم ذكره، حيث قال : (فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ) (٢).

لكن يسقط فرض الصلاة ولا يقضى، بإجماع العلماء.

والدليل على سقوط الصلاة عنها في أيام الحيض والنفاس حديث معاذة قالت: سألت عائشة ، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله (فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ) (٣).


(١) الفقه الإسلامي (١/ ٤٦٩) مراقي الفلاح (١/ ١٧٨) الهداية (١/ ٣٣)، واللباب (١/ ٤٧) الدر المختار (١/ ١٩٣) الميزان (١/ ٩٣) الإقناع (١/ ٩٩) منهاج الطالبين ص (١٢ - ١٩) الحضرمية ص (٥٢)، نهاية المحتاج (١/ ٣٢٧) أنوار المسالك ص (٥٧)، القوانين الفقهية ص (٣١)، حاشية الدسوقي (١/ ١٧٢) حاشية العدوي (١/ ١٤٧) بداية المجتهد (١/ ٩٢) الروض المربع ص (٥٤) العدة ص (٦٢) منار السبيل (١/ ٥٦).
(٢) أخرجه البخاري (٣٠٠) ومسلم (٣٣٣)
(٣) أخرجه مسلم (٣٣٥) وابن ماجه (١٦٧٠).

<<  <   >  >>