للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولأنه يشق قضاء الصلاة لتكرر الحيض وطول مدته، بخلاف الصوم.

٢) الصوم، يحرم على الحائض والنفساء الصوم، ويمنع صحته، لحديث عائشة السابق ذكره، فإنه يدل على أنهن كن يفطرن، ولا يسقط قضاؤه عنهما، فتقضي الحائض، والنفساء الصوم دون الصلاة للحديث نفسه، ولأن الصوم في السنة مرة، فلا يشق قضاؤه، فلم يسقط، وهناك حديث آخر:

عن أبي سعيد الخدري : أن النبي قال للنساء: (أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟) قلن: بلى، قال: (فَذَلِكُنَّ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟) قلن: بلى، قال: (فَذَلِكُنَّ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا) (١).

٣) الطواف:

والدليل على الحرمة: حديث عائشة قالت: (خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ، طَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: (مَا يُبْكِيكِ). قُلْتُ: لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ. قَالَ: (لَعَلَّكِ نُفِسْتِ). قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (فَإِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ


(١) أخرجه البخاري (٢٩٨) والترمذي (٢٦١٣).

<<  <   >  >>