للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع: الاستحاضة.]

وفيه مطلبان:

[المطلب الأول- تعريف الاستحاضة]

هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة (غير الحيض والنفاس) من مرض وفساد، من عرق أدنى الرحم، يقال له: (العازل)، فكل نزيف من الأنثى قبل مدة الحيض (وهي تسع سنين)، أو نقص عن أقل الحيض، أو زاد على أكثره، أو أكثر النفاس، أو زاد عن أيام العادة الشهرية، وجاوز أكثر مدة الحيض هو استحاضة (١).


(١) الفقه الإسلامي (١/ ٤٢٧)، مراقي الفلاح (١/ ١٧٧).

<<  <   >  >>