للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الرابعة]

اتفق الأئمة الأربعة (١) على مشروعية التطهير بالتراب طهارة حكمية، وعلى طهارة الخمر بالتخلل بنفسها.

والدليل على مشروعية التطهير بالتراب:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) (٢).

والدليل على طهارة الخمر بالتخلل:

عن عائشة أن النبي قال: (نِعْمَ الأُدُمُ، أو الإدامُ الخل) (٣).


(١) الفقه الإسلامي (١/ ٩٢)، الهداية (٤/ ٢٩٨)، اللباب (٣/ ١٠٨)، الاختيار (٤/ ٣٦٢)، منهاج الطالبين ص (١٥)، نهاية المحتاج (١/ ٢٤٧)، الإقناع (١/ ٩٤)، أنواع المسالك ص (٦٠ - ٦١)، بداية المجتهد (٣/ ٣٤)، منار السبيل (١/ ٥١)، الروض المربع ص (٥١).
(٢) أخرجه مسلم (٢٧٩) وأحمد (٩٥١١).
(٣) أخرجه مسلم (٢٠٥١) والدارمي (٢٠٩٣).

<<  <   >  >>