للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السابع- حُكم الآبار:

اتفق الأئمة الأربعة (١) على أن الماء الكثير وهو (عشر في عشر) (٢) لا ينجس إلا بظهور أثر النجاسة فيه، وأما الماء القليل فيتنجس ولو لم تتغير أوصافه، وقدروا استحساناً مقادير معينة في نزح ماء البئر القليل، على النحو التالي:

أولاً- حالة بقاء الواقع في البئر حياً:


(١) الفقه الإسلامي (١/ ١٣٥)، مراقي الفلاح (١/ ٧٩)، الهداية (١/ ٢٤)، اللباب (١/ ٣٠)، رد المحتار على الدر المختار (١/ ١٤١)، منهاج الطالبين ص (١٥)، أنوار المسالك ص (١٧)، الإقناع (١/ ٢٥)، نهاية المحتاج (١/ ٨٧)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٥)، حاشية العدوي (١/ ١٦٠)، منار السبيل (١/ ٥٢)، الروض المربع ص (٥٢).
(٢) وهذا تقدير الحنفية للماء الكثير ودونه يكون قليلاً، ومعنى (عشر في عشر): أي عشرة أذرع بعشرة أذرع في الحوض المربع، وإن كان مستديراً فيعتبر كثيراً وإن بلغت مساحته ستة وثلاثين ذراعاً، ولا بد أن يكون عمق الماء بحيث لا تنكشف أرضه بالغرف منه، هذا هو الصحيح، والذراع: تقديره أربع وعشرون أصبعاً، بما يساوي خمسين سنتمتر تقريبًا، فيكون عشراً في عشر، يساوي خمسة أمتار بخمسة أمتار تقريباً، والشافعية والحنابلة: اعتبروا الماء كثيراً، إذا بلغ قُلَّتَيْنِ، وهي خمسمائة عشر رطل بالعراقي، والقلة تساوي (٩٣. ٧٥) صاعاً وتساوي (١٦٠. ٥) لتراً من الماء، والمالكية لم يعتبروا هذين التقديرين، ولم يقولوا بالفرق بين القليل والكثير، انظر معظم لغة الفقهاء ص (٣٦٨)، منار السبيل (١٤/ ١٢) بداية المجتهد (١/ ٥١)، حاشية الطحاوي (١/ ٢١).

<<  <   >  >>