للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث السابع- نواقض التيمم أو مبطلاته]

اتفق الأئمة الأربعة (١) على أن نواقض التيمم ثلاثة وهي:

١) كل ما ينقض الوضوء والغسل ينقض التيمم؛ لأنه بدل عنهما، وناقض الأصل ناقض لِخَلَفِهِ، فلو تيمم للجنابة، ثم أحدث صار محدثًا لا جنبًا، فيتوضأ وينزع خفيه إن كان لابسهما ثم بعده يمسح عليهما، ما لم يجد الماء.

٢) زوال العذر المبيح له كذهاب العدو والمرض والبرد ووجود آلة نزع الماء، وإطلاق سراحه من السجن الذي لا ماء فيه؛ لأن ما جاز بعذر بطل بزواله.

٣) رؤية الماء أو القدرة على استعمال الماء الكافي ولو مرة عند الحنفية والمالكية، ولو لم يكف عند الشافعية والحنابلة، وذلك قبل الصلاة، لا فيها باتفاق العلماء.

فاختلفوا إن رأى لمتيمم الماء في أثناء صلاته إلى فريقين:

واتفقوا على أن من رأى الماء بعد انتهاء الصلاة وكان ذلك بعد خروج وقت الصلاة، فلا يعيد الصلاة إجماعا، دفعا للحرج، وإن كان في أثناء الوقت فاختلفوا في إعادة الصلاة.


(١) المراجع السابقة نفسها.

<<  <   >  >>