للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني: السواك وفيه أربع مطالب

[المطلب الأول- تعريف السواك]

السواك لغة: الدلك وآلته.

وفي الشرع: استعمال عود أو نحوه كأسْنان في الأسنان وما حولها ليذهب الصفرة وغيرها عنها (١).

[المطلب الثاني - حكمه]

اتفق الأئمة الأربعة (٢) على أن السواك من سنن الفطرة (أي من السنة أو من الدين) لأنه سبب لتطهير الفم، وموجب لرضا الله على فاعله، ودليل مشروعيته:

عن عائشة : أن النبي قال: (السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ) (٣).


(١) نهاية المحتاج (١/ ١٧٧ - ١٧٨)، الفقه الإسلامي (١/ ٣٠٠)، نيل الأوطار (١/ ١٦٧).
(٢) الفقه الإسلامي (١/ ٣٠٠) مراقي الفلاح (١/ ١٠٥) الدر المختار (١/ ٧٨) الهداية (١/ ١٥)، منهاج الطالبين ص (١٣)، نهاية المحتاج (١/ ١٧٧) أنوار المسالك ص (٢٣)، حاسية الدسوقي (١/ ١٠٢)، الروض المربع ص (٢٧)، منار السبيل (١/ ٢٧)، الإفصاح (١/ ٥٦).
(٣) أخرجه أحمد (٢٤٣٣٢) والدارمي (٦٩٢) وإسناده صحيح. ا. هـ (جامع الأصول ٧/ ١٧٧)

<<  <   >  >>