للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث: كيفية تطهير النجاسة الحقيقية بالماء]

المواضع التي تزال عنها النجاسة الحقيقية ثلاثة: هي الأبدان، والثياب، ومواطن الصلاة.

وقد عرفنا في بحث المطهرات: أن الماء الطهور هو الأصل في إزالة النجاسة والدليل على ذلك: حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي فقالت: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ فقال: (تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فيهِ) (١).

وأما كيفية التطهير بالماء أو شروطه: فقد اختلف فيها الأئمة الأربعة، ولم يتفقوا على شيء من هذا (٢).


(١) أخرجه البخاري (٢٢٥) ومسلم (٢٩١).
(٢) الفقه الإسلامي (١/ ١٧٧ - ١٧٨)، مراقي الفلاح (١/ ١٩٣) نهاية المحتاج (١/ ٢٥٠) حاشية الدسوقي (١/ ٧٨) الروض المربع ص (٥٠).

<<  <   >  >>