للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني- أحكام المستحاضة (١):

هل يحرم شيء على المستحاضة مما يحرم على الحائض؟

اتفق الأئمة الأربعة على أن الاستحاضة حدث دائم كسلس بول ومني وريح بالاتفاق، أو كرعاف دائم. أو جرح لا يرقأ دمه، أي لا يسكن، فلا يمنع شيئا مما يمنعه الحيض والنفاس من صلاة وصوم ولو نفلا، وطواف، وقراءة قرآن، ومس مصحف، ودخول مسجد واعتكاف، ووطء (٢). بلا كراهة للضرورة، والأدلة في ذلك كثيرة، سنأتي على ذكر شيء منها:


(١) الفقه الإسلامي (١/ ٤٧٨) مراقي الفلاح (١/ ١٧٧) الهداية (١/ ٣٢) اللباب (١/ ٤٧) الدر المختار (١/ ١٩٨) الإقناع (١/ ٩٦) منهاج الطالبين، ص (١٩)، الحضرمية ص (٥٢)، أنوار المسالك ص (٥٦) نهاية المحتاج (١/ ٣٣٣) القوانين الفقهية ص (٣٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٧٠) بداية المجتهد (١/ ٩٦) منار السبيل (١/ ٥٩) العدة ص (٦٦) الروض المربع ص (٥٥).
(٢) وهذا عند الأئمة الأربعة على قول الإمام أحمد الأول، وهناك قول آخر ويظهر أنه الراجح: وهو أنه لا توطأ المستحاضة إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور، لما روى الخلال بإسناده عن عائشة أنها قالت: (المستحاضة لا يغشاها زوجها) [أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٥٦٣] ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض، لكن إذا انقطع دم المستحاضة أبيح وطؤها عند الحنابلة من غير غسل، لأن الغسل ليس بواجب عليها كسلس البول. أنظر الروض المربع ص (٥٦ - ٥٧).

<<  <   >  >>