للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث- شروط الوضوء]

شروط الوضوء نوعان: شروط وجوب، وشروط صحة.

شرائط الوجوب: هي التي إذا اجتمعت وجبت الطهارة على الشخص.

شرائط الصحة: ما لا تصح الطهارة إلا به.

١) شروط الوجوب:

لم يتفق الأئمة الأربعة إلا على شرطين من شرائط الوجوب وهما (١):

١ - عدم الحيض.

٢ - عدم النفاس: بانقطاعهما شرعاً فلا يجب على الحائض والنفساء.

٢) شروط الصحة:

اتفق الأئمة الأربعة على ثلاثة أشياء تشترط لصحة الوضوء وهي (٢):

١ - عموم البشرة بالماء الطهور: بأن يعم الماء جميع أجزاء العضو المغسول، بحيث لا يبقى من شيء إلا وقد غسل، فيغمر الماء جميع أجزاء البشرة، فلو بقي مقدار مغرز إبرة لم يصبه الماء من المفروض غسله، لم يصح


(١) الفقه الإسلامي (١/ ٢٢٧) مراقي الفلاح (١/ ١٠٠) الإقناع (١/ ٣٦) حاشية الدسوقي (١/ ٨٤) منار السبيل (١/ ٢٥) الروض المربع ص (٣٢).
(٢) المراجع السابقة نفسها.

<<  <   >  >>