للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث: شروط وجوب الطهارة]

وتجب الطهارة على من وجبت عليه الصلاة، وذلك بتسع شروط وهي (١):

الأول: الإسلام، فلا يصح أداء العبادة من الكفار ما داموا كفاراً، وإذا أسلموا فلا يطالبون بالقضاء إجماعاً.

الثاني: العقل، فلا تجب الطهارة على المجنون والمغمى عليه، إلا إذا فاقا في بقية الوقت. أما السكران فلا تسقط عنه الطهارة.

الثالث: البلوغ، وعلاماته خمس: الاحتلام، وإنبات الشعر، والحيض، والحمل، وبلوغ السن: وهو خمسة عشر عاماً، وقيل: سبعة عشر عاماً، وقيل: ثمانية عشر عاماً، فلا تجب الطهارة على الصبي.

الرابع: وجود الحدث.

الخامس: وجود الماء المطلق المطهر الكافي: وعند عدمه يتيمم كما سيأتي.

السادس: القدرة على استعماله.

السابع والثامن: عدم الحيض والنفاس.

التاسع: تنجيز خطاب المكلف بضيق الوقت


(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي ص (١٩٢)، الفقه الإسلامي للزحيلي (١/ ٩٠).

<<  <   >  >>