وتجب الطهارة على من وجبت عليه الصلاة، وذلك بتسع شروط وهي (١):
الأول: الإسلام، فلا يصح أداء العبادة من الكفار ما داموا كفاراً، وإذا أسلموا فلا يطالبون بالقضاء إجماعاً.
الثاني: العقل، فلا تجب الطهارة على المجنون والمغمى عليه، إلا إذا فاقا في بقية الوقت. أما السكران فلا تسقط عنه الطهارة.
الثالث: البلوغ، وعلاماته خمس: الاحتلام، وإنبات الشعر، والحيض، والحمل، وبلوغ السن: وهو خمسة عشر عاماً، وقيل: سبعة عشر عاماً، وقيل: ثمانية عشر عاماً، فلا تجب الطهارة على الصبي.
الرابع: وجود الحدث.
الخامس: وجود الماء المطلق المطهر الكافي: وعند عدمه يتيمم كما سيأتي.
السادس: القدرة على استعماله.
السابع والثامن: عدم الحيض والنفاس.
التاسع: تنجيز خطاب المكلف بضيق الوقت
(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي ص (١٩٢)، الفقه الإسلامي للزحيلي (١/ ٩٠).