للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع- أنواع المطهرات]

وفيه أربعة مسائل:

[المسألة الأولى]

اتفق الأئمة الأربعة (١) على أن الطهارة واجبة شرعاً، وأن المفروض منها هو: الوضوء، والغسل من الجنابة والحيض والنفاس بالماء، والتيمم عنهما: عند فقد الماء، أو التضرر باستعماله، وإزالة النجاسة. وذلك ثابت بالدليل القطعي المجمع عليه، على النحو الآتي:

١) الدليل على وجوب الطهارة بالمياه، فقوله تعالى: (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنْ السَّمَاء مَاء لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) [سورة الأنفال: ١١].

٢) الدليل على فرضية الوضوء: قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ) [سورة المائدة: ٦].

٣) الدليل على فرضية الغسل من الجنابة: قوله تعالى: (وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [سورة المائدة: ٦].


(١) بداية المجتهد (١/ ٥٠)، الإفصاح عن معاني الصحاح (١/ ٥٠)، الفقه الإسلامي (١/ ٩٢).

<<  <   >  >>