للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثالثة- حكم المسح على الجبيرة]

اتفق الأئمة الأربعة (١) على أن المسح على الجبائر بالماء فرض (٢)، استعمالاً للماء بما أمكن، وقياساً على الخفين بجامع الضرورة وبطريق الأولى والدليل على الفرضية:

حديث علي بن أبي طالب السابق ذِكْرُه قال: انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي ، (فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ) (٣).

ولا يجوز اتفاقاً المسح على جبيرة رِجْل مع مسح خف الأخرى الصحيحة وإنما يجمع بين المسح والغسل.


(١) الفقه الإسلامي (١/ ٣٤٧)، مراقي الفلاح (١/ ١٧٢) الدر المختار ورد المحتار (١/ ١٨٥) الهداية (١/ ٣٢)، منهاج الطالبين ص (١٧)، نهاية المحتاج (١/ ٢٨٦) أنوار المسالك ص (٥١) الإقناع (١/ ٨٣) حاشية الدسوقي (١/ ١٦٢)، منار السبيل (١/ ٣٢)، الروض المربع ص (٣٨).
(٢) ولكن خالف الأحناف بقولهم: إنه فرض عملاً، والفرض العملي ما يفوت الجواز بوقته كمسح ربع الرأس وهو أقوى نوعي الواجب، فهو فرض من جهة العمل، ويلزم على تركه ما يلزم على ترك الفرض من الفساد، لا من جهة العلم والاعتقاد، فلا يكفربجحده، كما يكفر بجحد الفرض القطعي، بخلاف النوع الآخر من الواجب كقراءة الفاتحة فإنه لا يلزم من تركه الفساد ولا من جحوده إلاكفار، وذلك لثبوته بحديث ظني، وهو حديث علي المذكور في الأعلى، وإن كان ضعيفاً ولكن يتقوىّ بعدة طرق، ويكفي ما صح عن ابن عمر : (أنه مسح على العصابة)، فإنه كالمرفوع، لأن الأبدال لا تنصب بالرأي، وهذا القول من أنه فرض عملاً هو قول الصاحبين، وهو المفتى به في المذهب وإليه رجع الإمام أبو حنيفية عن قوله بالوجوب. الدر المختار ورد المحتار (١/ ١٨٥ - ١٨٦).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٦٥٧) والدارقطني (٨٧٨). وقد سبق تخريجه وبيان حاله.

<<  <   >  >>