للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث- كيفية المسح على الخفين ومحله.]

لم يتفق الأئمة الأربعة على كيفية المسح على الخفين وذلك لتعارض الأثر وهو حديثان (١).

[المطلب الرابع - شروط المسح على الخفين]

اتفق الأئمة الأربعة (٢) على اشتراط شروط ثلاثة في المسح على الخفين لأجل الوضوء وهي ما يأتي:

١ - لبسهما على طهارة كاملة والدليل عليه:

حديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه، وغسل ذراعيه، ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: (دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ)، فمسح عليهما (٣).


(١) أحدهما: حديث المغيرة بن شعبة، والثاني: حديث علي (السابق ذكرهما). انظر: الفقه الإسلامي (١/ ٣٢١).
(٢) الفقه الإسلامي (١/ ٣٢٤) مراقي الفلاح (١/ ١٦٥) الهداية (١/ ٣٠) اللباب (١/ ٤٢) الدر المختار (١/ ١٧٤) الميزان (١/ ٩١) منهاج الطالبين ص (١٤) نهاية المحتاج (١/ ٢٠٢) الإقناع (١/ ٧٣) حاسية الدسوقي (١/ ١٤٣) حاشية العدوي (١/ ٢٣٦) بداية المجتهد (١/ ٤٨) الروض المربع ص (٣٥) منار السبيل (١/ ٣٠) الإفصاح (١/ ٦٩).
(٣) أخرجه البخاري (٢٠٣) ومسلم (٢٧٤).

<<  <   >  >>