للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الرابع: الوضوء وما يتبعه]

المبحث الأول الوضوء وفيه تسع مطالب:

[المطلب الأول- تعريف الوضوء، وحكمه]

الوُضوء: في اللغة بضم الواو: هو اسم للفعل، أي استعمال الماء في أعضاء مخصوصة، وهو المراد هنا، مأخوذ من (الوَضَاءَةِ والْحُسْنِ والنَّظَافَةِ)، يقال: وَضُؤَ الرجل: أي (صَارَ وَضِيئاً).

وأما بفتح الواو: فيطلق على الماء الذي يتوضأ به.

وشرعاً: نظافة مخصوصة (١).

أو: أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية (٢).

أو: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة (٣).

حكمه: الفرضية (٤)، لأنه المقصود أصالة للصلاة، ولأنه شرط لصحة الصلاة والدليل على فرضيته:

١ - القرآن: لقوله تعالى (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ) [سورة المائدة: ٦].


(١) مراقي الفلاح (١/ ٩٧).
(٢) نهاية المحتاج (١/ ١٥٣).
(٣) الروض المربع، ص (٣٠).
(٤) الفقه الإسلامي (١/ ٢٠٨)، بداية المجتهد (١/ ٣١)، مراقي الفلاح (١/ ٩٧).

<<  <   >  >>