للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختلف الأئمة الأربعة في اشتراط تلك الطهارة هل تكون بالماء، أو بغيره.

٢ - أن يكون الخف طاهراً، ساتراً المحل المفروض غسله في الوضوء:

وهو القدم بكعبين من سائر الجوانب، لا من الأعلى، فلا يجوز المسح على خف غير ساتر الكعبين مع القدم، كما لا يجوز المسح على خف نجس، كجلد الميتة قبل الدباغ عند الحنفية والشافعية، وكذلك بعد الدباغ عند المالكية والحنابلة، لأن الدباغ عندهم غير مطهر، والنجس منهي عنه.

٣ - إمكان متابعة المشي فيه بحسب العادة، واختلفوا في تقدير ذلك الإمكان.

<<  <   >  >>