للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوضوء. أما تحريك الخاتم من أجل وصول الماء إلى البشرة فلم يتم الاتفاق على اشتراطه.

٢ - إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو: أي ألا يكون على العضو الواجب غسله حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، كشمع وشحم ودهن ودهان، ومن عماص العين، والحبر الصيني المتجسم، وطلاء الأظافر للنساء، أما الزيت ونحوه فلا يمنع نفوذ الماء للبشرة.

٣ - عدم المنافي للوضوء: أو انقطاع الناقض من خارج أو غيره:

أي انقطاع كل ما ينقض الوضوء قبل البدء به، لغير المعذور، من دم حيض ونفاس وبول ونحوهما، وانقطاع حدث حال التوضؤ، لأنه بظهور بول وسيلان ناقض لا يصح الوضوء.

والخلاصة:

أنه لا يصح الوضوء لغير المعذور حال خروج الحدث أو وجود ناقض للوضوء.

<<  <   >  >>