للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واتفق الأئمة الأربعة (١) على طهارة سؤر الحيوان المأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم والفرس ونحوها.

والدليل على طهارتها: حديث جابر بن سَمُرة أن رجلاً سأل رسول الله أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قال: (إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ) (٢) قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: (نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ)، قال: أُصلي في مرابض الغنم؟ قال: (نعم) قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: (لا) (٣).

واللُّعاب متولد من اللحم، فإذا كان اللحم طاهر كان اللعاب طاهر وإلا فينجس، وإذا جاز الوضوء من لحم الإبل دل على طهارة لحمه وبالتالي دل على طهارة سؤره.


(١) الفقه الإسلامي (١/ ١٢٩)، مراقي الفلاح (١/ ٧٢)، الهداية (١/ ٢٥)، اللباب (١/ ٢٣٤)، شرح فتح القدير (١/ ٩١)، الدر المختار (١/ ١٤٨)، الإقناع (١/ ٩٢)، نهاية المحتاج (١/ ٢٣٨)، بداية المجتهد (١/ ٥٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٤)، الروض المربع ص (٥٢)، منار السبيل (١/ ٥٢)، الإفصاح (١/ ٥٢).
(٢) تَوَضَّأْ: أصلها (تَتَوَضَّأْ) حذفت إحدى التاءين تخفيفاً.
(٣) أخرجه مسلم (٩٧) وأحمد (٢٠٩٥٥).

<<  <   >  >>