للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) (١).

ولأنه يفتقر إلى الطهارة ولا يصح من الحائض.

٤) قراءة القرآن ليس عن ظهر قلب، ومسّ المصحف وحمله، كما سبق في الجنابة والدليل على ذلك:

أ- القرآن: قوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)) [الواقعة: ٧٩]. أي المتطهرون وهو خبر بمعنى النهي.

ب- السنة: عن ابن عمر قال: قال رسول الله : (لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ) (٢).

واختلف الأئمة الأربعة في قراءة الحائض والنفساء القرآن عن ظهر قلب، والمخالف واحد (٣).


(١) أخرجه البخاري (٢٩٩) ومسلم (١٢١١).
(٢) أخرجه الترمذي (١٣١) والدارقطني (١٨٧٩). وهو حديث حسن بشواهده، قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين ومن بعدهم، مثل سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئاً، إلا طرف الآية والحرف، ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل.
(٣) وهم المالكية، فلا يحرم عندهم سواء أكانت جنبا أم لا. القوانين الفقهية ص (٣١).

<<  <   >  >>