للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥) دخول المسجد، واللبث فيه، والاعتكاف فيه ولو بوضوء.

والدليل على الحرمة:

حديث عائشة قالت: قال النبي : (إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائضٍ وَلَا جُنُبٍ) (١).

واختلف الأئمة الأربعة في حكم عبور الحائض والنفساء المسجد من غير لبث، والمخالف اثنان (٢).

٦) الوطء في الفرج (أي الجماع) ولو بحائل، باتفاق العلماء، والدليل على الحرمة:

أ- القرآن، لقوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) [البقرة: ٢٢٢].

والمراد بالاعتزال: ترك الوطء.

ب- السنة، عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي ،


(١) أخرجه أبو داود (٢٣٢) وابن خزيمة (١٣٢٧). وحسنه ابن القطان.
(٢) وهم الشافعية والحنابلة: حيث أجازوا ذلك مع أمن تلويث المسجد بالنجاسة وغيرها. الإقناع (١/ ٦٧)، كشاف القناع (١/ ١٤٨).

<<  <   >  >>