للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأنزل الله ﷿: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) [البقرة: ٢٢٢]، فقال رسول الله : (اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ) (١) وفي لفظ: (إلا الجماع) (٢).

واختلف الأئمة الأربعة في حكم الاستمتاع بما بين السرة والركبة والمخالف واحد (٣).

واختلف الأئمة الأربعة هل تستمر حرمة الوطء إلى أن تطهر وتغتسل، أم إلى أن تطهر ويمضي عليها وقت صلاة كامل من غير غسل، والمخالف واحد (٤).

واختلف الأئمة أيضا على من وطء الحائض ونحوها، هل عليه كفارة أم الاستغفار والتوبة؟ والمخالف واحد (٥).


(١) أخرجه مسلم (٣٠٢) وأحمد (١٢٣٥٤) وابن ماجه (٦٤٤).
(٢) أخرجه النسائي (٩٠٤٩).
(٣) وهم الحنابلة: فأجازوا ذلك بما دون السرة وفوق الركبة أيضاً ما عدا الوطء في الفرج. الروض المربع ص (١٠٨).
(٤) وهم الحنفية: حيث قالوا إن طهرت ولم تغتسل ومضى عليها وقت صلاة كامل بأن تجد من الوقت زمناً يسع الغسل حلّ وطؤها. مراقي الفلاح (١/ ١٧٠).
(٥) وهم الحنابلة: حيث قالوا بوجوب الكفارة، وكذلك على المرأة إن طاوعته، والكفارة هي دينار أو نصف دينار. منار السبيل (١/ ٦٤).

<<  <   >  >>