٧) الطلاق، يحرم الطلاق في الحيض، ويكون الطلاق بدعياً واقعاً لما فيه من تطويل العدة على المرأة والدليل على الحرمة:
أ- القرآن: لمخالفة قوله تعالى: (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)[الطلاق: ١] أي في الوقت الذي يشرعن فيه العدة، لأن بقية الحيض لا تحسب من العدة فتتضرر بطول مدة التربص والانتظار.
أما بعد انقطاع الدم وقبل الغسل فيحل الطلاق، وهكذا يبين أنه إذا انقطع الدم لم يحل قبل الغسل غير الصوم، والطلاق، والطهر، والصلاة المكتوبة إذا فقدت المرأة الطهورين.