للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧) الطلاق، يحرم الطلاق في الحيض، ويكون الطلاق بدعياً واقعاً لما فيه من تطويل العدة على المرأة والدليل على الحرمة:

أ- القرآن: لمخالفة قوله تعالى: (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق: ١] أي في الوقت الذي يشرعن فيه العدة، لأن بقية الحيض لا تحسب من العدة فتتضرر بطول مدة التربص والانتظار.

ب- السنة: حديث ابن عمر رضي الله عنهماأَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) (١).

أما بعد انقطاع الدم وقبل الغسل فيحل الطلاق، وهكذا يبين أنه إذا انقطع الدم لم يحل قبل الغسل غير الصوم، والطلاق، والطهر، والصلاة المكتوبة إذا فقدت المرأة الطهورين.


(١) أخرجه البخاري (٥٢٥١) ومسلم (١٤٧١).

<<  <   >  >>