للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا تبدأ العدة إذا طلق الرجل زوجته في أثناء الحيض، لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة: ٢٢٨]. وبعض القُرء ليس بقرء.

الفرق بين الحيض والجنابة (١):

ما يحرم على الحائض ونحوها أكثر مما يحرم على الجنب، وهناك فروق أخرى وهي:

١) فالجنب يجوز له أداء الصوم مع الجنابة، ولا يجوز للحائض والنفساء؛ لأن الحيض والنفساء أغلظ من الحدث، وهو معنى قوله في تفسير نقصان الدين عند المرأة: (نُقْصَانُ دِينِكُنَّ الحَيْضَةُ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ الثَّلَاثَ وَالأَرْبَعَ لَا تُصَلِّي) (٢).

٢) يقضي الجنب الصلاة والصوم، والحائض ونحوها لا تقضي الصلاة، وإنما تقضي الصوم فقط، لأن الحيض يتكرر في كل شهر، فتخرج في قضاء أيام العادة، ولا حرج في قضاء الصوم؛ لأنه مفروض في السنة مرة.

٣) يحرم قربان المرأة في حالتي الحيض والنفاس، ولا يحرم قربان المرأة التي أجنبت، لقوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) [البقرة: ٢٢٢]، ومثل


(١) المراجع السابقة نفسها.
(٢) أخرجه الترمذي (٢٦١٣) وحسَّنه.

<<  <   >  >>