للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي رواية للبخاري: (وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي) (١).

٢) البلوغ. تبلغ الأنثى وتصبح أهلًا للتكاليف الشرعية بالحيض. والدليل على ذلك.

عن عائشة أن النبي قال: (لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ) (٢).

فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيضة، فدل على أن التكليف حصل به.

٣) الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالعدة بالحيض، ومن المعلوم أن الأصل في مشروعية العدة العلم ببراءة الرحم.

٤) الاعتداد بالحيض عند الحنفية والحنابلة، وبالطهر عند الشافعية والمالكية على التفصيل لكل منهم.

٥) الخلاف في كفارة وطء الحائض. هل هي واجبة أم لا؟


(١) أخرجه البخاري (٣٠٠) ومسلم (٣٣٣).
(٢) أخرجه أحمد (٢٥١٦٧) وأبو داود (٦٤١) وابن ماجه (٦٥٥) وصححه ابن خزيمة. وقوله: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) أي التي بلغت سن المحيض وجرى عليها القلم ولم يرد في أيام حيضها. لان الحائض لا صلاة عليه. (النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٤٦٩).

<<  <   >  >>