للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما المذي: فهو رقيق أبيض مائل إلى البياض، يخرج عند ملاعبة الرجل أهله.

وأما الودي: فهو الغليظ من البول يعقب الرقيق منه.

ولا يجب بالاتفاق الغسل على امرأة بمني وصل للفرج ما لم تحبل منه.

واتفقوا على أن رطوبة الفرج طاهرة وغسله سنة.

والدليل على وجوب الغسل بخروج المني للرجل والمرأة:

أ - عن علي قال: كنت رجلاً مذاءً فسألت النبي ، فقال: (فِي الْمَذْيِ الْوُضُوءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ) (١).

ولأحمد فقال: (إِذَا خَذَفْتَ الْمَاءَ (٢) فَاغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ خَاذِفاً فَلا تَغْتَسِلْ) (٣).

ب - وعن أم سلمة أن أُمَّ سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا


(١) أخرجه أحمد (٨٦٩) وأبو داود (٢٠٦) والترمذي (١١٤). وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٢) حَذَفْتَ: يروى بالحاء المهملة والخاء المعجمة بعدها ذال معجمة مفتوحة ثم خاء وهو الرمي وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة (نيل الأوطار ج ١/ ٣٣٨).
(٣) أخرجه أحمد (٨٤٧) وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.

<<  <   >  >>