للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

احتلمت؟ قال: (نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ)، فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: (تَرِبَتْ يَدَاكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا) (١).

وليس في المذي والودي غسل، وفيهما الوضوء وغسل الذكر، والدليل على عدم وجوب الغسل من المذي والودي:

حديث عبد الله بن سعد الأنصاري قال: سألت رسول الله عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: (ذَاكَ الْمَذْيُ، وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي، فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ (٢) وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ) (٣).

٢ - التقاء الختانين (٤) ولو من غير إنزال:

أو الجنابة بغيب حشفة (رأس الذكر)، أو قدرها من مقطوعها في فرج مطيق للجماع، قبلاً أو دبراً، من ذكر أو أنثى حيّ بالغين، طائع أو مكره، نائم أو يقظان، ولا يشترط الإنزال بالاتفاق.


(١) أخرجه البخاري (١٣٠) ومسلم (٣١٣).
(٢) الأُنثيان: الخصيتان (لسان العرب ٢/ ١١٢).
(٣) أخرجه أحمد (١٩٠٧) وأبو داود (٢١١). قال الشيخ شعيب في تحقيقه لسنن أبي داود: إسناده صحيح.
(٤) الخِتانُ: موضع الختن من الذكر، موضع القطع من نواة الجارية، قال أبو منصور: هو موضع القطع من الذكر والأنثى. (لسان العرب ١٣/ ١٣٨).

<<  <   >  >>