للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختلف الأئمة الأربعة في وجوب الغسل للمراهق والصغيرة التي وطئها بالغ، واختلفوا أيضاً في وجوب الغسل على واطئ البهيمة أو الميتة.

وكل هذا الخلاف من غير إنزال، فإذا وجد الإنزال وجب الغسل بالاتفاق من غير خلاف.

واختلفوا أيضاً في وجوب الغسل في حالة عدم الإنزال ولكن بإيلاج بحائل، كأن يلف على ذكره خرقة أو يدخله في كيس.

والدليل على إيجاب الغسل بالتقاء الختانين:

١ - القرآن: قوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: ٦].

٢ - السنة: منها؛

أ- عن أبي هريرة عن النبي قال: (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ) (١).

ولمسلم: (وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ) (٢).

ت - وعن عائشة قالت: قال رسول الله : (إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ مَسَّ الخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ) (٣).


(١) أخرجه البخاري (٢٨٧) ومسلم (٣٤٨) وأحمد (٧١٩٨) ومعنى (شُعَبِهَا الأرْبَع): هِيَ الْيَدَانِ والرِّجلانِ (النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٧٧). ومعنى (جَهَدَهَا): أَيْ دَفَعَها وحَفَزَها (النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٢٠).
(٢) أخرجه مسلم (٣٤٨) والبزار (٩٥٩٤).
(٣) أخرجه مسلم (٣٤٩) وأبو داود (٢١٦).

<<  <   >  >>