للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الماء القليل أو الكثير، إذا وقعت غير نجاسة، فغيرت طعماً أو لوناً أو ريحاً فهو نجس (١).


(١) التحفة الرضية (١/ ٥٨). قال الشوكاني بعدما ذكر طرق الحديث وتبين ضعفها: قال في البدر المنير: فتلخص أن الاستثناء المذكور " إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ "ضعيف، فتعين الاحتجاج بالإجماع كما قال الشافعي والبيهقي وغيرهما. يعني الإجماع على أن المتغير بالنجاسة ريحاً أو لوناً أو طعمًا نجس. انتهى نيل الأوطار ١/ ٣٥.

<<  <   >  >>