للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

موقوفاً على الوضوء منه كالماء المعد للوضوء في المساجد، فالإسراف فيه حرام.

ومن الإسراف: الزيادة على ثلاث في الغسالات.

والدليل على الكراهة: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثاً ثلاثاً، وقال: (هَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ) (١).

والكراهة تنزيهية حتى عند الحنفية، إلا إذا اعتقد أن ما زاد على الغسلات الثلاث من أعمال الوضوء، فتكون الكراهة حينئذ تحريمية عندهم.

وذكر ابن عابدين في حاشيته (٢) أن الكراهة مطلقاً تنزيهية، فإن زاد للنظافة أو للطمأنينة أو قصد الوضوء على الوضوء بعد الفراغ منه فلا كراهة.

٢ - لطم الوجه أو غيره بالماء:

والكراهة تنزيهية، لأنه يوجب انتضاح الماء المستعمل على ثيابه، وتركه أولى، وهو أيضاً خلاف التؤدة والوقار، فالنهي عنه من الآداب.

٣ - التكلم بكلام الناس: والكراهة تنزيهية، لأنه يشغله عن الأدعية


(١) أخرجه أحمد (٦٦٨٤) وأبو داود (١٣٥). قال محققو المسند: صحيح.
(٢) رد المحتار على الدر المختار (١/ ٨٩).

<<  <   >  >>