للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حتى عند الشافعية كما قال صاحب الإقناع (١).

٤ - الاستعانة بالغير بلا عذر: وقد عرفنا أن الثابت في السنة جواز المعاونة في الوضوء، لكن حُمل ذلك على حالة العذر، لأن الضرورات تبيح المحظورات. والدليل على ذلك: حديث ابن عباس قال: (كانَ رسولُ اللهِ لَا يَكِلُ طَهُورُهُ إِلَى أَحَدٍ) (٢).

والدليل على الأصل وهو الجواز في المعاونة حديث المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن المغيرة جَعَلَ يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين (٣).

٥ - التوضؤ في موضع نجس: لئلا يتنجس منه، وزاد الحنفية (٤): التوضؤ بفضل ماء المرأة أو في المسجد إلا في إناء أو في موضع أعد لذلك، وإلقاء النخامة والاتخاط في الماء.

٦ - مبالغة الصائم في المضمضة والاستنشاق مخافة أن يفسد صومه: والدليل على الكراهة عن لقيط بن صبرة قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن


(١) الإقناع للشربيني الخطيب (١/ ٥٢).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٣٦٢).
(٣) أخرجه البخاري (٣٨١) وأحمد (١٨١٤١).
(٤) الدر المختار ج ١/ ٩٠.

<<  <   >  >>