للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوضوء؟ قال: (أَسْبِغِ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا) (١).

٧ - ترك سنة من سنن الوضوء، السابق بيانها في ما مضى، وهو ترك ما واظب عليه النبي أو الخلفاء الراشدون من بعده، فيستحق على من تركها بلا عذر حرمان الشفاعة، لقوله : (فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) (٢).

٨ - الوضوء بفضل طهور المرأة إذا استقلت به (٣). فإن اشترك الرجل معها فلا بأس، والدليل على الكراهة عن الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله (نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ) (٤) ودلالة الحديث على عدم الجواز، ولكن القول بالكراهة للأدلة الدالة على الجواز، فجمع بين أدلة الجواز وعدمه إلى الكراهة التنزيهية.


(١) أخرجه الترمذي (٧٨٨) وأبو داود (١٤٢) وابن ماجه (٤٠٧). قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه: حديث صحيح. وإسناد ابن ماجه حسن.
(٢) أخرجه البخاري (٥٠٦٣) ومسلم (١٤٠١).
(٣) وهناك قول آخر لأحمد: أنه لا يجوز، أما ما اختاره الأئمة الثلاثة فهو الكراهة فقط فيتفق الثلاثة مع القول الأول للحنابلة وليس في القول الثاني انظر منار السبيل ج ١/ ٩.
(٤) أخرجه الترمذي (٦٤) وأبو داود (٨٢) وقال الترمذي: حسن صحيح. قال المَرْدَاوِيُّ: مَنْعُ الرجل من استعمال فضل طهور المرأة تعبدي لا يعقل معناه.

<<  <   >  >>