للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والوجه: ما يواجه به الإنسان، وحده طولاً: ما بين منابت رأسه ومنتهى لحييه، أو من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل، الذقن، وهو مجمع لحييه.

واختلفوا في تقدير الداخل في حده بالعرض، وكذلك في تقدير من كانت له لحية كثة ومسترسلة.

والدليل على فرضية غسل الوجه:

١ - القرآن: قوله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) [المائدة: ٦].

٢ - السنة: منها حديث عثمان بن عفان في صفة وضوئه : (ثم غسل وجهه ثلاثاً) (١) والأحاديث في هذا كثيرة مستفيضة.

الفرض الثاني: غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة:

والمرفق: ملتقى عظم العضد والذراع، ويجب عند الأئمة الأربعة إدخال المرفقين في الغسل، لأن حرف (إلى) لانتهاء الغاية، وهي هنا بمعنى (مع) كما في قوله تعالى: (وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ) [هود: ٥٢]، (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ) [النساء: ٢].

والدليل على فرضيته:


(١) أخرجه البخاري (١٥٨) وأحمد (٤١٥)

<<  <   >  >>