للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - القرآن: قوله تعالى: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [المائدة: ٦].

٢ - السنة: منها حديث عثمان السابق ذكره في بيان صفة وضوئه : (ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ) (١).

وعن أبي هريرة أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم قال: (هَكَذَا رَأَيْتُ رسولَ الله يتوضأُ) (٢).

٣ - إجماع الأمة على ذلك.

الفرض الثالث: مسح الرأس:

والرأس: منبث الشعر المعتاد من المقدم فوق الجبهة إلى نقرة القفا، والمسح: هو إمرار اليد المبتلة على العضو.

واختلف الأئمة الأربعة في قدر القرض المجزء في مسحه.

والدليل على فرضيته:

١ - القرآن: قوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) [المائدة: ٦].


(١) أخرجه البخاري (١٥٨) وأحمد (٤١٥).
(٢) أخرجه مسلم (٢٤٦) والحاكم في المستدرك (٥٧٧).

<<  <   >  >>