للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - السنة: منها حديث عبد الله بن زيد (أنَّ رسولَ اللهِ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ) (١).

الفرض الرابع- غسل الرجلين إلى الكعبين:

والكعبان: هما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل القدم.

والدليل على فرضيته:

١ - القرآن: قوله تعالى: (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (٢) [المائدة: ٦].

٢ - السنة: منها حديث عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله في سَفْرَةٍ فأدركنا وقد أَرْهَقْنَا العصر فجعلنا نتوضأ، ونمسح على أرجلنا، قال: فنادى بأعلى صوته: (وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ) مرتين أو ثلاثاً (٣).

أرهقنا العصر: أخرّناه، ويروى أرهقتنا العصرُ: بمعنى دنا وقتُها.

والواجب عند الأئمة غسل الكعبين، أو قدرهما عند فقدهما مع الرجلين مرة واحدة لدخول الغاية في المغيَّا، أي لدخول ما بعد (إلى) فيما قبلهما ودليل ذلك:


(١) أخرجه البخاري (١٨٣) ومسلم (٢٣٥).
(٢) قراءة أبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو البصري وخلف العاشر وشعبة عن عاصم بكسر اللام، والباقي بفتحها.
(٣) أخرجه البخاري (٩٦) ومسلم (٢٤١).

<<  <   >  >>