للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حديث أبي هريرة أنه توضأ حتى وصل إلى الرجلين، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: (هَكَذَا رَأَيْتُ رسولَ اللهِ يَتَوَضَّأُ) (١).

ويلزم عند الأئمة أيضاً غسل القدمين مع الكعبين، ولا يجزئ مسحها والدليل على ذلك:

منها: عن أبي هريرة: أن النبي رأى رجلاً لم يغسل عقبه، فقال: (ويل للأعقاب من النار) (٢).

وثبوت الأحاديث الدالة على وجوب الغسل دون المسح كثيرة ومستفيضة، مع إجماع الصحابة على الغسل فكانت حينئذ موجبة لحمل قراءة (وأرجلِكم) بالكسر على حالة نادرة مخالفة للظاهر، ولا يجوز حمل المتنازع فيه عليها، وعطفها على (برؤوسِكم) بالجر للمجاورة (٣)، وأما قراءة النصب، فهي عطف على اليدين في الغسل.


(١) أخرجه مسلم (٢٤٦) والحاكم في المستدرك (٥٧٧).
(٢) أخرجه البخاري (٩٦) ومسلم (٢٤١).
(٣) ومن لطيف ما ذكر الزمخشري: أن قراءة الجر في قوله "وَأَرْجُلَكُمْ" محمولة في المعنى على النصب ويكون السبب في عطفها على الرؤوس المجرورة، للإشارة إلى وجوب عدم الإسراف في الماء. فقد قال: فإن قلت: فما تصنع بقراءة الجر ودخولها في حكم المسح؟ قلت: الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليها: فكانت مظنة للإسراف المذموم المنهي عنه، فعطفت على الثالث المسموح لا لتمسح، ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها. ا. هـ (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ١/ ٦١١)

<<  <   >  >>