للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما ما فيه شيء مذموم كهجو مسلم، أو صفة الخمر، أو ذكر النساء أو المُرْد، أو مدح ظالم، أو افتخار منهي عنه، أو غير ذلك؛ فحرام، والدليل على الحرمة حينئذ:

حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الضَّالَّةُ، وَعَنِ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ) (١).

١٢) يسن كنس المسجد وتنظيفه وإزالة ما يرى فيه من نخامة أو بصاق أو نحو ذلك. والدليل على ذلك:

حديث أنس قال: قال رسول الله : (عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا) (٢).

القذاة: الواحدة من التبن والتراب وغير ذلك.

١٣) السنة لمن دخل المسجد ومعه سلاح، أن يمسك على حدّه، كنصل السهم وسنان الرمح ونحوه. والدليل على ذلك:


(١) أخرجه أحمد (٦٦٧٦) وابن خزيمة (١٣٠٤). قال محققو المسند: إسناده حسن.
(٢) أخرجه الترمذي (٢٩١٦) أبو داود (٤٦١) وقال الترمذي: غريب. و (القذاة): ما يقع في العين.

<<  <   >  >>