للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب- السنة، منها، حديث عمار بن ياسر أن النبي قال في التيمم: (ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالْكَفَّيْنِ) (١). وفي لفظ: أن النبي (أَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) (٢).

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله (التَّيِمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ) (٣).

واختلف الأئمة الأربعة في المفروض عن التيمم، هل هو ضربة أم ضربتين؟ إلى فريقين.

واختلف الأئمة الأربعة أيضاً في المطلوب من اليدين، هل إلى المرفقين أم إلى الكوعين فقط؟؟ إلى فريقين.

واتفق الأئمة الأربعة على وجوب نزع الخاتم في التيمم بخلاف الوضوء، لأن التراب كثيف لا يسري إلى ما تحت الخاتم بخلاف الماء.


(١) أخرجه الترمذي (١٤٤) والدارمي (٧٧٢) وابن خزيمة (٢٦٧) وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٢) أخرجه الترمذي (١٤٤) وصححه، والنسائي (٣٠٢).
(٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١٢٢٦٦) والدارقطني (٦٨٥) والحاكم في المستدرك (٦٣٤). وصَحَّحَ الأَئِمَّةُ وقْفَهُ. (فتح الباري لابن رجب ٢/ ٢٣٥).

<<  <   >  >>