للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أ- القرآن، قوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ) [البقرة: ٢٢٢]، أي الحيض.

ب - السنة، قول النبي : (هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ) (١).

وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، قال الإمام البخاري: وحديث النبي أكثر (٢).

ووقته من بلوغ الأنثى تقريباً تسع سنين قمرية (٣)، إلى سن اليأس، فإن رأت الدم قبل هذه السن أو بعد سن اليأس، فهو دم فساد أو نزيف. وتصبح الأنثى برؤية الحيض بالغة مكلفة مطالبة بجميع التكاليف الشرعية من صلاة وصوم وحج ونحوها، كما أن الولد يبلغ بالاحتلام بخروج المني.

ويحصل البلوغ باستكمال سن الخامس عشرة، إذا لم يحصل الاحتلام أو الحيض.

واختلف الفقهاء في تحديد سن اليأس لعدم النص فيه، ولاعتمادهم على الاستقراء والتتبع لأحوال النساء.


(١) أخرجه البخاري (٢٩٠) ومسلم (١٢١١).
(٢) صحيح البخاري (١/ ١١٣) في أول كتاب الحيض. ومعنى قول الإمام البخاري: (أكثر) أي: أكثر قوة وآكد ثبوتًا.
(٣) السنة القمرية: (١/ ٦، ١/ ٥، ٣٥٤) ثلاثمائة وأربعة وخمسون يومًا، وخمس يوم، سدس.

<<  <   >  >>