للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما حكم إزالة النجاسة غير المعفو عنها عن الثوب والبدن والمكان للمصلي: فهو واجب عند الأئمة الأربعة (١)، لقوله تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّر) [سورة المدثر: ٤].

فإن صلى المرء بالنجاسة عامداً قادراً على إزالتها، أعاد صلاته أبداً، وجوباً لبطلانها.

أنواع النجاسات المتفق عليها بين الأئمة الأربعة:

الأول: لحم الخنزير: وإن كان بذبحه شرعاً (٢). لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ) [سورة المائدة: ٣].

الثاني: الدم: دم الآدمي غير الشهيد، ودم الحيوان غير المائي، الذي انفصل منه حياً أو ميتاً، إذا كان مسفوحاً (جارياً) كثيراً (٣).


(١) وهناك قول ثاني للمالكية بالسنية، إلا أن فروع المذهب قالوا بالوجوب، فيتفق مع الأئمة بالوجوب. انظر القوانين الفقهية ص (٢٧).
(٢) الفقه الإسلامي (١/ ١٥٠)، مراقي الفلاح (١/ ١٨٦)، اللباب (٣/ ١٢٣) و (١/ ٥٥) الهداية (١/ ٣٧) و (٤/ ٣٥٢)، رد المحتار والدر المختار (١/ ٢١٢) و (٥/ ١٩٥) شرح فتح القدير (١/ ١٧٧)، منهاج الطالبين ص (١٥)، نهاية المحتاج (١/ ٢٣٧) بداية المجتهد (١/ ١١٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٧)، منار السبيل (٢/ ٤١٠)، الروض المربع ص (٥٠ - ٥٢١).
(٣) المراجع السابقة نفسها.

<<  <   >  >>