للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأخذهما، وألقى الروثة، وقال: (إنَّهَا رِكْسٌ) (١).

٤ - وعن سلمان قال: قال رسول الله : (لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ) (٢).

وفي رواية أخرى: (لقد نهانا أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ) (٣). وهذا نهي يفيد التحريم، وعكسه يقتضي الوجوب.

واتفق الأئمة الأربعة (٤) على أن من نام أو خرجت منه ريح فليس عليه استنجاء، والدليل على ذلك:

١ - قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) [سورة المائدة: ٦].

أي: إذا قمتم من النوم، ولم يؤمر بغيره، فدل على أنه لا يجب، ولأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة، ولا نجاسة ههنا.

٢ - ولقوله : (من اسْتَنْجَى مِنْ رِيحٍ فليس مِنَّا) (٥).


(١) ركس: نجس. أخرجه أحمد (٣٩٦٦) والترمذي (١٧) وابن أبي شيبة (٤٢٤). قال محققوا المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأصله عند البخاري (١٥٦).
(٢) أخرجه مسلم (٢٦٢) وأحمد (٢٣٧٠٨) والنسائي (٤٩).
(٣) أخرجه مسلم (٢٦٢) وأبو داود (٧).
(٤) المراجع السابقة نفسها.
(٥) ذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء (٢/ ٣٨٤).

<<  <   >  >>