للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والدليل على تخليل الأصابع: حديث ابن عباس أن رسول الله قال: (إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ) (١).

٥ - تثليث الغسل: اتفق الفقهاء على أنه يسن تثليث الغسل (٢) والدليل على ذلك:

حديث أبيّ بن كعب أن رسول الله دعا بماء فتوضأ مرة مرة، وقال: (هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ) أَوْ قَالَ: (وُضُوءٌ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْهُ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً)، ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: (هَذَا وُضُوءٌ مَنْ تَوَضَّأَهُ، أَعْطَاهُ اللَّهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ)، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، فَقَالَ: (هَذَا وُضُوئِي، وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ مِنْ قَبْلِي) (٣).

٦ - البداءة بالميامن في غسل اليدين والرجلين (٤).

والدليل على ذلك: حديث عائشة قالت: (كَانَ رَسُولُ اللهِ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ، فِي نَعْلَيْهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ) (٥).


(١) أخرجه الترمذي (٣٩) والحاكم في المستدرك (٦٤٨) وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٢) اعتبره المالكية من الفضائل، القوانين الفقهية، ص (٢٠).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٤٢٠) والدارقطني (٢٦٣). ومعنى (وظيفة الوضوء): أي عمله الذي يحصل به مسمى الوضوء. وقال السندي: قوله: "هذا وظيفة الوضوء" أي: القدر اللازم في صحته، ولا يصح بدونه. (مرشد ذوي الحجى والحاجة إلى سنن ابن ماجه ٣/ ٤٧٤).
(٤) واعتبره المالكية من الفضائل أيضاً، القوانين الفقهية ص ٢٠.
(٥) أخرجه البخاري (١٦٨) ومسلم (٢٦٨) واللفظ لمسلم.

<<  <   >  >>