للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - الدعاء بالمأثور: أي المنقول عن النبي والصحابة والتابعين، في أثناء الوضوء ولكن لا أصل له في كتب الحديث كما قال النووي (١).

٣ - تحريك الخاتم الواسع، وتحريك الخاتم الضيق وإن علم وصول الماء، مبالغة في الغسل.

والدليل على ذلك حديث أبي رافع أن رسول الله (كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ) (٢).

٤ - كون المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى، والامتخاط باليسرى لامتهانها.

والدليل على ذلك عن علي أنه دعا بوَضوء فتمضمضَ واستنشقَ، ونَثَرَ بيدهِ اليُسرى، فَفَعَلَ هَذَا ثَلَاثاً، ثم قال: (هَذَا طَهُورُ نَبِيِّ اللهِ (٣).

٥ - الإتيان بالشهادتين والدعاء بعد الوضوء:

وهو أن يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من


(١) قال محقق الشافعية الرملي: فيُعمل به في فضائل الأعمال وإن أنكره النووي، الدر المختار (١/ ٨٧).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٤٤٩) والدارقطني (٢٧٣).
(٣) أخرجه أحمد (١١٣٣) والنسائي (٩١). وإسناده صحيح.

<<  <   >  >>