للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ ويمكن أن يستأنس لهذا بحديث عائشة قالت: ثقل (١) النبي فقال: (أَصَلَّى النَّاسُ؟) قلنا: لا، هم ينتظرونك، قال: (ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَب (٢)، قالت: ففعلنا، فاغتسل، … إلى أن قال: (مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ) (٣).

والدليل على نقض الوضوء بالنوم.

عن علي قال: قال رسول الله : (العَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ) (٤).

٤ - لمس المرأة: لم يتفق الأئمة في هذا الباب إلا في مسألة واحدة وهي عبارة الحنفية (٥): ينتقض الوضوء بالمباشرة الفاحشة (٦)، وهي: التقاء الفرجين مع انتشار العضو بلا حائل يمنع حرارة الجسد، أو هي: أن يباشر الرجل المرأة


(١) ثقل: اشتد مرضه.
(٢) المخضب: وعاء من خشب أو حجر، التحفة الرضية (١/ ٤٦).
(٣) أخرجه البخاري (٦٥٥) ومسلم (٤١٨).
(٤) أخرجه أبو داود (٢٠٣) وابن ماجه (٤٧٧). وقد ذكره ابن السكن في سننه الصحاح، وقد ضعفه غيره. والسّه: حَلْقَةُ الدُّبُر، جَعل اليَقَظَة للاسْتِ كالوِكاء للقِرْبة، كَمَا أَنَّ الوِكاء يَمْنعُ مَا فِي القِرْبة أَنْ يَخْرُج، كَذَلِكَ اليَقظَة تَمْنَع الاسْتَ أَنْ تُحْدِث إِلَّا باخْتيار. (النهاية في غريب الحديث ٥/ ٢٢٢).
(٥) مراقي الفلاح (١/ ١٢٦).
(٦) وهذا القول هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، إذ لا تخلو غالباً هذه المباشرة عن مذي وهو الناقض، فاعتبر كالنوم احتياطاً، وإقامة للسبب مقام المسَبَّبِ، وإلا فمجرد وجود المباشرة غير ناقض كما هو قول محمد، وأكثر الكتب متضافرة على أن الصحيح المفتى به قول محمد، وعدم ذكر صاحب الهداية لها في النواقض يشعر باختياره. انظر رد المحتار على الدر المختار (١/ ٩٩).

<<  <   >  >>