(٢) المخضب: وعاء من خشب أو حجر، التحفة الرضية (١/ ٤٦). (٣) أخرجه البخاري (٦٥٥) ومسلم (٤١٨). (٤) أخرجه أبو داود (٢٠٣) وابن ماجه (٤٧٧). وقد ذكره ابن السكن في سننه الصحاح، وقد ضعفه غيره. والسّه: حَلْقَةُ الدُّبُر، جَعل اليَقَظَة للاسْتِ كالوِكاء للقِرْبة، كَمَا أَنَّ الوِكاء يَمْنعُ مَا فِي القِرْبة أَنْ يَخْرُج، كَذَلِكَ اليَقظَة تَمْنَع الاسْتَ أَنْ تُحْدِث إِلَّا باخْتيار. (النهاية في غريب الحديث ٥/ ٢٢٢). (٥) مراقي الفلاح (١/ ١٢٦). (٦) وهذا القول هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، إذ لا تخلو غالباً هذه المباشرة عن مذي وهو الناقض، فاعتبر كالنوم احتياطاً، وإقامة للسبب مقام المسَبَّبِ، وإلا فمجرد وجود المباشرة غير ناقض كما هو قول محمد، وأكثر الكتب متضافرة على أن الصحيح المفتى به قول محمد، وعدم ذكر صاحب الهداية لها في النواقض يشعر باختياره. انظر رد المحتار على الدر المختار (١/ ٩٩).