(٢) أخرجه الترمذي برقم (١٤٥٠)، عن بسر بن أرطاة، وهو عند أبي داود برقم (٤٤٠٨) بلفظ: «لا تُقطَعُ الأيدي في السَّفر»، قال الترمذي: (هذا حديث غريب، وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا، ويقال: بسر بن أبي أرطاة أيضًا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم: الأوزاعي: لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه كذلك قال الأوزاعي)، والحديث صححه الشيخ الألباني. (٣) البُخْتِيَّة: الْأُنْثَى مِنْ الْجِمَال، طِوَال الْأَعْنَاق، وَالذَّكَر بُخْتِيّ، وَالْجَمْع بُخْت. ينظر: عون المعبود، العظيم آبادي (٩/ ٤٣٥).