(٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه برقم (٢٥٠٠). (٣) قال ابن قدامة ﵀ في المغني (٩/ ٣٠٨): (وجملته أن من أتى حدًّا من الغزاة، أو ما يوجب قصاصًا، في أرض الحرب، لم يقم عليه حتى يقفل، فيقام عليه حده، وبهذا قال الأوزاعي، وإسحاق، وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر: يقام الحد في كل موضع؛ لأن أمر الله تعالى بإقامته مطلق في كل مكان وزمان، إلا أن الشافعي قال: إذا لم يكن أمير الجيش الإمام، أو أمير إقليم، فليس له إقامة الحد، ويؤخر حتى يأتي الإمام؛ لأن إقامة الحدود إليه، وكذلك إن كان بالمسلمين حاجة إلى المحدود، أو قوة به، أو شغل عنه، أخر، وقال أبو حنيفة: لا حد ولا قصاص في دار الحرب، ولا إذا رجع، ولنا، على وجوب الحد، أمر الله تعالى ورسوله به، وعلى تأخيره، ما روى بشر بن أبي أرطأة، أنه أتي برجل في الغزاة قد سرق بختية، فقال: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تقطع الأيدي في الغزاة لقطعتك»، أخرجه أبو داود وغيره، ولأنه إجماع الصحابة ﵃. (٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه برقم (٢٥٠١).