للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - أن تقدر تلك الحاجة بقدْرها كما هو الحال بالنسبة إلى الضرورات.

٥ - ألاّ يخالف الحكم المبني على الحاجة نصًّا من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله على حكم ذلك الأمر بخصوصِه، وألاّ يعارض قياسًا صحيحًا أقوى منه، وأن يكون مندرجًا في مقاصد الشرع، وألاّ تفوت معه مصلحة أكبر (١).

وفصل الشيخ أحمد الزرقا في هذه القاعدة فقال (٢): (الحاجة تتنزل فيما يحظره ظاهر الشرع منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.

وتنزيلها منزلة الضرورة في كونها تَثبت حُكمًا، وإن افترقا في كون حكم الأولى مستمرًّا وحكم الثانية مؤقتًا بمدة قيام الضرورة، إذ الضرورة تقدَّر بقدرها.

وكيفما كانت الحاجة فالحكم الثابت بسببها يكون عامًّا بخلاف الحكم الثابت بالعرف والعادة، فإنه يكون مقتصرًا وخاصًّا بمن تعارفوه وتعاملوا عليه واعتادوه، وذلك لأن الحاجة إذا مسَّت إلى إثبات حكم تسهيلًا على قوم، لا يمنع ذلك من التسهيل على آخرين ولا يضر، بخلاف الحكم الثابت بالعرف والعادة، فإنه يقتصر على أهل ذلك العرف، إذ ليس من الحكمة إلزام قوم بعرف آخرين وعادتهم ومؤاخذاتهم بها.

ثم الضرورة في الحالة الملجئة إلى ما لا بد منه.

والحاجة هي الحالة التي تستدعي تيسيرًا أو تسهيلًا لأجل الحصول على


(١) ينظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، العبد اللطيف (١/ ٢٤٥ - ٢٤٧).
(٢) ينظر: شرح القواعد الفقهية (ص ٢٠٩).

<<  <   >  >>