للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك لو حلف لا بايعتُ فلانًا وسبب يمينه كونه مفلسًا أو سفيهًا؛ فزال الإفلاس والسفه؛ فبايعه لم يحنث، وأضعاف أضعاف هذه المسائل.

كما إذا اتُّهم بصحبة مُريب فحلف لا أصاحبه، فزالت الريبة وخلفها ضدُّها فصاحبه لم يحنث.

وكذلك لو حلف المريض لا يأكل لحمًا أو طعامًا، وسبب يمينه كونه يزيد في مرضه، فصحَّ وصار الطعام نافعًا له لم يحنث بأكله، وقد صرح الفقهاء بمسائل من هذا الجنس.

فمنها: لو حلف لوالٍ ألّا أفارق البلد إلا بإذنك، فعُزل ففارق البلد بغير إذنه لم يحنث.

ومنها: لو حلف على زوجته لا تخرجين من بيتي إلا بإذني، أو على عبده لا يخرج إلا بإذنه، ثم طلَّق الزوجة وأعتق العبد فخرجا بغير إذنه لم يحنث، ذكره أصحاب الإمام أحمد. قال صاحب المغني (١): لأن قرينةَ الحال تنقل حكم الكلام إلى نفسها، وهو إنما يملك منع الزوجة والعبد مع ولايته عليهما؛ فكأنه قال: ما دُمْتما في ملكي، ولأن السبب يدل على النية في الخصوص كدلالته عليها في العموم.

وكذلك لو حلف لقاض ألّا أرى منكرًا إلا رفعته إليك، فعزل لم يحنث بعدم الرفع إليه بعد العزل.

وكذلك إذا حلف لامرأته ألا أبيتُ خارج بيتك أو خارج هذه الدار فماتت أو طلقها، لم يحنث إذا بات خارجها.


(١) ينظر: المغني، ابن قدامة (٩/ ٥٦٧).

<<  <   >  >>