القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له، ولعلها تتضمن نصفَه، فإن الأحكام إما لجلب المنافع أو لدفع المضار، فيدخل فيها دفع الضروريات الخمس التي هي: حفظ الدين، والنفس، والنسب، والمال، والعرض، كما سبق ذلك وشرحه، وغير ذلك).
وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد، وتقريرها بدفع المفاسد أو تخفيفها.
وقال الشيخ عبد الوهاب خلاف ﵀(١): (وهذا بيان المبادئ الخاصة بدفع الضرر، وأمثلة مما تفرع على كل مبدأ منها:
١ - الضرر يزال شرعًا: من فروعه: ثبوتُ حقِّ الشفعة للشريك أو الجار، وثبوت الخيار للمشتري في ردِّ المبيع بالعيب وسائر أنواع الخيارات، والجبر على القسمة إذا امتنع الشريك، ووجوب الوقاية والتداوي من الأمراض، وقتل الضار من الحيوان، وتشريع العقوبات على الجرائم من حدود وتعازير وكفارات.
٢ - الضرر لا يزال بالضرر: من فروعه: لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره، ولا أن يحفظ ماله بإتلاف مال غيره، ولا يجوز للمضطر أن يتناول طعام مضطر آخر.
٣ - يُتحمَّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام: من فروعه: يقتل القاتل لتأمين الناس على نفوسهم، تقطع اليد لتأمين الناس على أموالهم، يهدم الجدار الآيل للسقوط في الطريق العام، يحجز على المفتي الماجن، والطبيب الجاهل،
(١) ينظر: علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف (ص ١٩٤).